أحمد بن الحسين البيهقي
11
معرفة السنن والآثار
لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ' . أخرجاه في الصحيح من حديث مالك . وقد سقط من رواية الشافعي عن ابن عيينة : ' ولا ثوباً مسه زعفران ولا ورس ' . وسقط أيضاً من روايته عن مالك : ' ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس ' . 2827 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثني علي بن محمد بن سحنويه حدثنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري . فذكره بإسناده ومعناه . 2828 - وأخبرنا أبو عبد الله قال أخبرني / أبو النضر الفقيه حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا القعنبي فيما قرأه على مالك . فذكره بإسناده ومعناه . وقد أخرجاهما في الصحيح بهذه الزيادة . ولعل الشافعي أخر هذه اللفظة إلى مسألة الطيب ثم لم يتفق له إيرادها . وقد أوردها ها هنا فيما : 2829 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى أن يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً بزعفران أو ورس وقال : ' ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ' . أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك .